الإهداءات


حكم اللقطه في الاسلام

الدعوة والمحاضرات، والتفسير


إضافة رد
قديم 02-10-2016, 10:06 PM   المشاركة رقم: 1
معلومات العضو
حلم مميز
 
الصورة الرمزية حمد الفارس

إحصائية العضو






 
 


التوقيت

التواجد والإتصالات
حمد الفارس غير متواجد حالياً

المنتدى : الدعوة والمحاضرات، والتفسير
افتراضي حكم اللقطه في الاسلام

[align=center][tabletext="width:70%;background-image:url('http://www.jrooh.com/vb/backgrounds/17.gif');border:10px solid sienna;"][cell="filter:;"][align=center][align=center][tabletext="width:60%;background-image:url('http://www.jrooh.com/vb/backgrounds/14.gif');border:4px solid green;"][cell="filter:;"][align=center]


حكم اللقطه في الاسلام



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم ـ وفقك الله ـ أن اللقطة من حيث قيمتها على ضربين:
أحدهما: ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به وهذا كالسوط والحبل ورغيف الخبز وما شابه ذلك, فيملك بغير تعريف, لما روى جابر قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه أبو داود.
والآخر: ما تكثر قيمته كالذهب والفضة والمتاع والمال الذي تتعلق به نفس صاحبه في العادة, فيجوز أخذه, ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد والصحف ونحو ذلك, فإذا جاء طالبه فوصفه
دفع إليه بغير بينة لما روى زيد بن خالد الجهنى قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق والفضة فقال: اعرف وكائها وعفاصها ثم عرفها سنة, فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك, فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. متفق عليه
فإن لم يعرف صاحبه فقد دل الحديث أنه كسائر مال الملتقط له أن ينتفع به بما أحب ولكن بشرط أن يعرف صفته فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه وإن كان قد هلك دفع مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيمياً,
وإذا عرفت هذا فما كان ينبغي لك أن تتصدق بهذا المبلغ دون تعريف, لأنه باق على ملك صاحبه، ويجب عليك الآن أن تعرفه سنة فإن جاء طالبه فوصفه بوصفه الصحيح خير بين أن يجيز ما فعلت ويكون الثواب له، أو تدفع له خمسين درهما ويكون أجر الصدقة لك, لما روى أبو وائل شقيق ابن سلمة قال: اشترى عبد الله بن مسعود جارية من رجل بستمائة أو سبعمائة درهم فنشده سنة فلم يجده فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها فإن جاء صاحبها خيره فإن اختار الأجر كان له، وإن اختار ماله كان له ماله.
ثم قال ابن مسعود: هكذا فافعلو باللقطة. رواه الطبراني في الكبير, ورواه البخاري معلقا بلفظ .. واشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفُقِد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال: اللهم عن فلان فإن أتى فلي وعلي. ووصله سعيد بن منصور بسند جيد كما في الفتح , وفي رواية للطبراني ( فإن أبى ) بدلأ ( فإن أتى ) قال الحافظ في الفتح: فرأى ابن مسعود أن يجعل التصرف صدقة فإن أجازها صاحبها إذا جاء حصل له أجرها، وإن لم يجزها كان الأجر للمتصدق وعليه الغرم لصاحبها. وإلى ذلك أشار بقوله "فلي وعلي " أي فلي الثواب وعلي الغرامة.
ولمزيد من الفائدة راجع فتوى رقم: 11132.
والله أعلم


[/align]
[/cell][/tabletext][/align]

[/align]
[/cell][/tabletext][/align][align=center][tabletext="width:70%;background-image:url('http://www.jrooh.com/vb/backgrounds/17.gif');border:10px solid sienna;"][cell="filter:;"][align=center][align=center][tabletext="width:60%;background-image:url('http://www.jrooh.com/vb/backgrounds/14.gif');border:4px solid green;"][cell="filter:;"][align=center]

حكم اللقطه في الاسلام



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم ـ وفقك الله ـ أن اللقطة من حيث قيمتها على ضربين:
أحدهما: ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به وهذا كالسوط والحبل ورغيف الخبز وما شابه ذلك, فيملك بغير تعريف, لما روى جابر قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه أبو داود.
والآخر: ما تكثر قيمته كالذهب والفضة والمتاع والمال الذي تتعلق به نفس صاحبه في العادة, فيجوز أخذه, ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد والصحف ونحو ذلك, فإذا جاء طالبه فوصفه
دفع إليه بغير بينة لما روى زيد بن خالد الجهنى قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق والفضة فقال: اعرف وكائها وعفاصها ثم عرفها سنة, فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك, فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. متفق عليه
فإن لم يعرف صاحبه فقد دل الحديث أنه كسائر مال الملتقط له أن ينتفع به بما أحب ولكن بشرط أن يعرف صفته فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه وإن كان قد هلك دفع مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيمياً,
وإذا عرفت هذا فما كان ينبغي لك أن تتصدق بهذا المبلغ دون تعريف, لأنه باق على ملك صاحبه، ويجب عليك الآن أن تعرفه سنة فإن جاء طالبه فوصفه بوصفه الصحيح خير بين أن يجيز ما فعلت ويكون الثواب له، أو تدفع له خمسين درهما ويكون أجر الصدقة لك, لما روى أبو وائل شقيق ابن سلمة قال: اشترى عبد الله بن مسعود جارية من رجل بستمائة أو سبعمائة درهم فنشده سنة فلم يجده فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها فإن جاء صاحبها خيره فإن اختار الأجر كان له، وإن اختار ماله كان له ماله.
ثم قال ابن مسعود: هكذا فافعلو باللقطة. رواه الطبراني في الكبير, ورواه البخاري معلقا بلفظ .. واشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفُقِد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال: اللهم عن فلان فإن أتى فلي وعلي. ووصله سعيد بن منصور بسند جيد كما في الفتح , وفي رواية للطبراني ( فإن أبى ) بدلأ ( فإن أتى ) قال الحافظ في الفتح: فرأى ابن مسعود أن يجعل التصرف صدقة فإن أجازها صاحبها إذا جاء حصل له أجرها، وإن لم يجزها كان الأجر للمتصدق وعليه الغرم لصاحبها. وإلى ذلك أشار بقوله "فلي وعلي " أي فلي الثواب وعلي الغرامة.
ولمزيد من الفائدة راجع فتوى رقم: 11132.
والله أعلم


[/align]
[/cell][/tabletext][/align]

[/align]
[/cell][/tabletext][/align]












عرض البوم صور حمد الفارس   رد مع اقتباس
قديم 02-10-2016, 10:12 PM   المشاركة رقم: 2
معلومات العضو
 
الصورة الرمزية صفاءالقلب

إحصائية العضو






 
 


التوقيت

التواجد والإتصالات
صفاءالقلب غير متواجد حالياً

كاتب الموضوع : حمد الفارس المنتدى : الدعوة والمحاضرات، والتفسير
افتراضي

جَزْاك الله خَير الجًزاء

كُل الشُكْر والتَقْدِير لَك

ولطَرْحِك القَيْم .












عرض البوم صور صفاءالقلب   رد مع اقتباس
قديم 02-11-2016, 09:20 AM   المشاركة رقم: 3
معلومات العضو

 
الصورة الرمزية ♥ بنت فلسطين ♥

إحصائية العضو







 
 


التوقيت

التواجد والإتصالات
♥ بنت فلسطين ♥ غير متواجد حالياً

كاتب الموضوع : حمد الفارس المنتدى : الدعوة والمحاضرات، والتفسير
افتراضي

طرح مبارك ،، جزاك الله خير اخي












توقيع :

عرض البوم صور ♥ بنت فلسطين ♥   رد مع اقتباس
قديم 05-09-2016, 01:30 PM   المشاركة رقم: 4
معلومات العضو

  مديرة تنفيذيه

 

 
الصورة الرمزية ريمااس

إحصائية العضو






 
 


التوقيت

التواجد والإتصالات
ريمااس غير متواجد حالياً

كاتب الموضوع : حمد الفارس المنتدى : الدعوة والمحاضرات، والتفسير
افتراضي

[frame="8 60"]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




يسلموووا اخي حمد ع الطرح الاكثر من رائع


يعطيك الف عافية


بانتظار جديدك دائما



تحيتي
[/frame]












توقيع :


عرض البوم صور ريمااس   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. wsport
adv helm by : llssll