احاديث عن رسولُ اللهِ صلَّى الله عليهِ و سلم
قيلَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ و سلَّمَ : يا رَسولَ اللهِ ! إنَّ فلانةَ تقومُ اللَّيلَ و تَصومُ النَّهارَ و تفعلُ ، و تصدَّقُ ، و تُؤذي جيرانَها بلِسانِها ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليهِ و سلم لا خَيرَ فيها ، هيَ من أهلِ النَّارِ . قالوا : و فُلانةُ تصلِّي المكتوبةَ ، و تصدَّقُ بأثوارٍ ، و لا تُؤذي أحدًا ؟ فقال رسولُ اللهِ : هيَ من أهلِ الجنَّةِ
الراوى أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الأدب المفرد
حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة :
تصور المسألة : إذا أراد شخصٌ أن يعقَ عن ولده يوم عيد الأضحى ، أو في أيام التشريق ، فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة ؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : لا تجزئ الأضحية عن العقيقة . وهو مذهب المالكية والشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله .
وحجة أصحاب هذا القول : أن كلاً منهما - أي : العقيقة والأضحية - مقصود لذاته فلم تجزئ إحداهم...ا عن الأخرى ، ولأن كل واحدة منهما لها سبب مختلف عن الآخر ، فلا تقوم إحداهما ع...ن الأخرى ، كدم التمتع ودم الفدية .
القول الثاني : تجزئ الأضحية عن العقيقة . وهو رواية عن الإمام أحمد ، وهو مذهب الأحناف ، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة رحمهم الله .
وحجة أصحاب هذا القول : أن المقصود منهما التقرب إلى الله بالذبح ، فدخلت إحداهما في الأخرى ، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد . وهذا إعمال للفاعدة الفقهية :" إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً " .
الراجح -والله أعلم - إن كان الإنسان في ميسرة ويستطيع فعل الأضحية والعقيقة معا فالأولى فعل كل منهما على حدة , وذلك خروجا من الخلاف , لأن الخروج مت الخلاف مستحب , وإن كان لا يستطيع إلا فعل أحدهما جاز له الأخذ برأي من أجاز الجمع . "
منقول"