السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم قطع الصلاة لنداء الوالدين.
سؤال..
إذا كنت أصلي وسمعت أبي أو أمي ينادون علي
فهل أترك الصلاة لتلبية ندائهم ؟
جزاكم الله عنا خيرا....
جواب..
فمن دعاه أبوه أو أمه وهو يصلي فلا يخلو الأمر من حالتين:
الأولى: أن يكون في فرض.
فالجماهير من العلماء على أنه لا يجوز له أن يقطع الصلاة
إلا إذا كان الوالد مستغيثا وكان الابن قادرا على إغاثته،
وفي هذا الحالة يستوي الوالد وغيره.
وهذا هو المعتمد عند الشافعية،
وهناك وجه عند الشافعية بجواز قطع الفريضة لتلبية نداء الوالد،
ووجه بجواز ذلك ما لم يضق الوقت.
الثانية: أن يكون في نفل:
فذهب الحنفية إلى أنه إن علم الأب أو الأم أن الابن في صلاة فإنه لا يجيب،
وإن لم يعلم الأب أو الأم بذلك فإنه يجيب.
وذهب المالكية إلى أن إجابة الوالد في النافلة أفضل من التمادي فيها،
وحكى القاضي أبو الوليد بن رشد أن ذلك يختص بالأم دون الأب،
وقال به من السلف مكحول .
وذهب الشافعية إلى أنه إن علم تأذي الوالد بعدم الإجابة
وجبت الإجابة وإلا فلا.
وهذا هو الأقرب.
والله أعلم
ممااا راق لي واستوقفني
تحيتي
ريمــــــــــــــــــــــــــــــاااس